الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

82

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و بالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له الا مطلوبا و يستحيل ان يتصف به غير المحبوبية و يحكم عليه به غير المطلوبية .